السيد محمد حسن الترحيني العاملي
213
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فيتجه القرعة ، ولو كان بدل الدراهم مالا يمتزج أجزاؤه بحيث لا يتميز ( 1 ) وهو متساويها كالحنطة والشعير وكان لأحدهما قفيزان مثلا ، وللآخر قفيز ، وتلف قفيز بعد امتزاجهما بغير تفريط فالتالف على نسبة المالين ، وكذا الباقي فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلث ، وللآخر ثلثا قفيز . والفرق أن الذاهب هنا عليهما معا ، بخلاف الدراهم ، لأنه مختص بأحدهما قطعا . [ الثانية - يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح ] ( الثانية - يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح ( 2 ) ) بأن يكون مورده ( 3 ) أمرا آخر من عين ، أو منقعة ، ( و ) كذا يجوز كونه ( 4 ) ( موردا له ) ( 5 ) ، وعوضه أمرا آخر